ثم اختلفوا: في جواز النفل في السفر القصير، فقال الشافعي وأحمد: يجوز. وقال مالك: لا يجوز إلا في السفر الطويل. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما كمذهب مالك، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرًا". (٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩): "واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة. هل له أن يتنفل على راحلته. ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والثوري؛ لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. وحجتهم في ذلك: أن الأسفار التي حكي عن رسول الله ﷺ أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة، فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى" اهـ. (٣) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢١٠ - ٢١١). (٤) البحر الزخار (١/ ٢٠٥). (٥) لم أعثر عليه؟! (٦) "المحلى" (٣/ ٥٨). (٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٦٥١ - ٦٥٣). (٨) المغني (٣/ ١٥٥ - ١٥٧). (٩) في "الأم" (٢/ ١١٥) رقم (١٢٢٩) قال: "إذا كان المسافر ماشيًا، لم يُجزه أن يصلي =