للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما، فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى.

وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء (١).

وذهب مالك (٢) إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي عن الشافعي ولكنها حكاية غريبة (٣)، وذهب إليه الإمام يحيى (٤).

ويدل لما قالوه ما في رواية رزين (٥) من حديث جابر بزيادة في سفر القصر فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها.

وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر (٦) وأبو حنيفة (٧) وأحمد بن حنبل (٨). وقال الأوزاعي والشافعي (٩): إنه يجوز


(١) قال الوزير بن هبيرة في كتابه "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" (١/ ٢٤٩): "م ١١ - وأجمعوا: على جواز التنفل على الراحلة، وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل.
ثم اختلفوا: في جواز النفل في السفر القصير، فقال الشافعي وأحمد: يجوز. وقال مالك: لا يجوز إلا في السفر الطويل. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما كمذهب مالك، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرًا".
(٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩): "واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة. هل له أن يتنفل على راحلته. ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه والثوري؛ لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.
وحجتهم في ذلك: أن الأسفار التي حكي عن رسول الله أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة، فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا تتعدى" اهـ.
(٣) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢١٠ - ٢١١).
(٤) البحر الزخار (١/ ٢٠٥).
(٥) لم أعثر عليه؟!
(٦) "المحلى" (٣/ ٥٨).
(٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٦٥١ - ٦٥٣).
(٨) المغني (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٩) في "الأم" (٢/ ١١٥) رقم (١٢٢٩) قال: "إذا كان المسافر ماشيًا، لم يُجزه أن يصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>