للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحافظ في بلوغ المرام (١): وصححه ابن خزيمة (٢).

قوله: (القذاة) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك. قال أهل اللغة (٣): القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًا.

قال ابن رسلان في شرح السنن: "فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم [] (٤)، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب [الكبير] (٥) ويعرض من باب الأولى، ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر عن النجس والحسنات على قدر الأعمال. قال: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل" انتهى.

إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل وقوله ينبغي حكم شرعي.

قوله: (فلم أر ذنبًا أعظم) قال شارح المصابيح (٦): أي من سائر الذنوب الصغائر لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن، وإنما قال هذا التشديد العظيم تحريضًا منه على مراعاة حفظ القرآن انتهى. والتقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله: "نسيها" ترك العمل بها. ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (٧) وهو مجاز لا يصار إليه إلا لموجب.


(١) رقم الحديث (١٥/ ٢٥٠) بتحقيقي.
(٢) في صحيحه رقم (١٢٩٧).
قلت: وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٠) وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٩١ رقم ٥٩٧٧) وعلة الحديث الانقطاع. وهو حديث ضعيف.
(٣) القاموس المحيط (ص ١٧٠٦). ومعجم مقاييس اللغة (٥/ ٦٩).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المخطوط (ب) و (جـ): [الكثير].
(٦) وهي "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" الملا علي القاري (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٧٢٠).
(٧) سورة التوبة: الآية ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>