للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الكفار الذين هجوا رسول الله وفي الترمذي (١) عن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار) وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وقد تقدم الجمع بين حديث الباب وبين ما يعارضه.

٥٢/ ٦٤٥ - (وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم [- رضي الله تعالى عنه -] (٣) عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرَى. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٤). [صحيح]

قوله: (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي (٥): فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يؤمن من ذلك.

قال الحافظ (٦): الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزَم به البيهقي (٧) والبغوي (٨) وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال (٩) ومن تبعه بأنه منسوخ.

ويمكن أن يقال إن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى الثابت في مسلم (١٠) وسنن أبي داود (١١) عام، وفعله لذلك مقصور عليه فلا يؤخذ من


(١) في السنن رقم (٢٨٤٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٢) في المستدرك (٣/ ٤٨٧) وصححه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٥٠١٥) وهو حديث حسن.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد في المسند (٤/ ٣٩، ٤٠) والبخاري رقم (٤٧٥) ومسلم رقم (٢١٠٠) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٨٦٦) والنسائي في الكبرى رقم (٨٠٠) وفي الصغرى (٢/ ٥٠) وابن حبان رقم (٥٥٥٢) والبغوي في شرح السنة رقم (٤٨٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٨).
(٥) في معالم السنن (٥/ ١٨٧) - (هامش السنن).
(٦) في (الفتح) (١/ ٥٦٣).
(٧) في سننه الكبرى (٢/ ٢٢٤).
(٨) في شرح السنة (٢/ ٣٧٨).
(٩) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ١٢٢).
(١٠) في صحيحه رقم (٢٠٩٩) من حديث جابر.
(١١) في سننه رقم (٤٨٦٥) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>