(٢) قال الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٧٢ رقم ٣٦): "لم أجده. والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في "المنتقى" - (١/ ٤٤) -: "وقد صح عن النَّبيِّ ﷺ الوضوء من مزادة مشركة" ومر عليه الشوكاني في "نيل الأوطار" - رقم (١٢/ ٧٤) من كتابنا هذا - فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته ووروده بشيء! " اهـ. وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل - أخرجه البخاري (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨ رقم ٣٤٤) ومسلم (١/ ٤٧٤ رقم ٦٨٢) - الذي فيه استعماله ﷺ لمزادة المشركة، وأمر أحد أصحابه أن يرفع الجنابة عنه من مائها. (٣) أخرجه البخاري (٨/ ٨٧ رقم ٤٣٧٢) ومسلم (١٢/ ٨٧ - نووي). (٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٥٧٧٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٢٥٦ - ٢٦٤) وقد ذكر له طرقًا متعددة. (٥) في المسند (١/ ٢٣٤، ٣٠٢). (٦) في السنن رقم (٣٨١٩) بسند حسن. (٧) رقم (١٢/ ٧٤) من كتابنا هذا. (٨) سورة المائدة: الآية ٦.