وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٩٤): • ورواه قتادة مرسلًا: "أن زنجيًا وقع في زمزم، فمات، فأمرهم ابن عباس بنزحه". • ورواه جابر الجعفي: مرة عن أبي الطفيل، عن ابن عباس. ومرة عن أبي الطفيل نفسه: "أن غلامًا وقع في زمزم، فنزحت". - وابن لهيعة، وجابر الجعفي لا يحتج بهما. - وقتادة، عن ابن عباس، مرسل. - وكذلك ابن سيرين، عن ابن عباس، مرسل. ثم اعتمد البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٩٥ - ٩٦) في تضعيف هذه القصة - بالإضافة لما تقدم - بأثر رواه عن سفيان بن عيينة فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه، قال: سمعت أبا قدامة، يقول: سمعت سفيان يقول: "أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا، صغيرًا ولا كبيرًا، يَعرِفُ حديث الزنجي الذي قالوا: أنه مات في زمزم. وما سمعت أحدًا يقول بنزح زمزم". ثم أسند عن الشافعي أنه قال: لا يعرف هذا عن ابن عباس، وكيف يروي ابن عباس عن النبي ﷺ "الماء لا ينجسه شيء" ويتركه؟ وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو نزحها للتنظيف لا للنجاسة، فإن زمزم للشرب". وخلاصة القول: إن هذا الأثر لا يصح من جهة السند والله أعلم. (١) في كتابه "الأم" (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٠٢٣). (٢) في "تغليق التعليق" (٢/ ٤٦٠) وقال: إسناده صحيح وهو موقوف. قلت: وأخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٦٧) موقوفًا على ابن عباس. وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٧٠ رقم ١) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٨٥) مرفوعًا من نفس الوجه وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي. وقال الضياءُ في "الأحكام": إسنادُهُ عندي على شرط الصحيح - كما في "التغليق" (٢/ ٤٦١). وقال ابن حجر متعقبًا للضياء: "قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا. أخرجه البيهقيُّ (١/ ٣٠٦) بإسناد صحيح" اهـ.