للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال (١): هذا المشرِقُ وأشارَ بيدِهِ وهذا المغربُ - وأشارَ بيدِهِ - وما بينهما قبلةٌ، قلتُ له: فصلاةُ من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم وينبغي أن يتحرَّى الوَسَط. اهـ.

قال ابن عبد البر (٢): تفسيرُ قولِ أحمدَ هذا في كلِّ البلدانِ يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلونَ جهتها ويتسعونَ يمينًا وشمالًا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلُونَ المغرب عن أيمانِهِم والمشرِقَ عن يسارهم.

وكذلك لأهل اليمنِ من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينةِ ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم.

وكذلك أهلُ العراق وخراسانَ لهم من السعة في استقبالِ القِبلةِ ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب.

وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضًا (٣) وإنما تضيقُ القبلةِ كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلًا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلًا ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب [ما ذكرنا] (٤) اهـ.

قال الترمذي (٥): قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة .. وقال ابن المبارك: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المشرق، واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو اهـ.

[قال العراقي] (٦): وقد يُستشكل قول ابن المبارك من حيث أنَّ من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب، فإن مكة بينه وبين المغرب.

والجواب [عنه] (٧) أَنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق


(١) ذكره ابن عبد البر في (الاستذكار) (٧/ ٢٢١) رقم (١٠٢١١، ١٠٢١٢، ١٠٢١٣).
(٢) ذكره ابن عبد البر في (الاستذكار) (٧/ ٢٢١) رقم (١٠٢١٥ - ١٠٢١٨).
(٣) العبارة في (الاستذكار) (٧/ ٢٢١) رقم (١٠٢١٧): "وكذا هذا العِراقُ على ضِدِّ ذلك أيضًا" اهـ.
(٤) في (جـ) (ما ذكرناه).
(٥) في سننه (٢/ ١٧٥).
(٦) زيادة من (ب) وفي (جـ) زيادة (العراقي) فقط ..
(٧) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>