للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سيد الناس (١) عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا.

قال (٢): والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم.

قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات.

وفي البخاري (٣) بزيادة "فإنَّ تسوية الصفِ من إقامةِ الصلاة".

وقد ذهب ابن حزم الظاهري (٤) إلى فرضية ذلك محتجًا بهذه الزيادة قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.

وأجاب عن هذا اليعمري (٥) فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس.

قال (٦): وأما قوله: وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبًا.

قال (٦): فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين، أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته، فلفظ: "من تمام الصلاة" (٧) يدل على عدم الوجوب.


(١) في "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي" لا يزال مخطوطًا إلا جزء من الطهارة نقد طبع.
(٢) أي ابن سيد الناس في المرجع السابق.
(٣) في صحيحه رقم (٧٢٣).
(٤) "المحلَّى" لابن حزم (٤/ ٧٥) المسألة (٤١٥).
(٥) ابن سيد الناس.
(٦) أي ابن سيد الناس.
(٧) البخاري رقم (٧٢٣) ومسلم رقم (٤٣٣) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>