للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرِّج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه.

قوله: (أو لَتُخْطَفَنَّ) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول [ولمسلم (١) من حديث جابر بن سمرة "أو لا يرجع إليهم" (٢) يعني أبصارهم] (٣) يعني لا يخلو الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه هاما العمى، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد، وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره، إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد.

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة.

والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم، والمشهور عند الشافعية (٤) أنه مكروه، وبالغ ابن حزم (٥) فقال: تبطل الصلاة به.

وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي كما في حديث أسيد بن حضير (٦) في فضائل القرآن، وأشار إلى ذلك الداودي (٧) ونحوه في "جامع حماد بن سلمة" عن أبي مجلز أحد التابعين.

قوله: (فاشتدّ قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر.

قوله: (لينتهنّ) في رواية أبي داود (٨) "لينتهين" وهو جواب قسم محذوف.

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة


(١) في صحيحه رقم (٤٢٨).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٩١٢) وابن ماجه رقم (١٥٤٥). وهو حديث صحيح.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ)
(٤) انظر: "المجموع" (٣/ ٢٧١).
(٥) في المحلى (٤/ ١٦ - ١٧).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٥٠١٨) ومسلم رقم (٧٩٦).
(٧) ذكره الحافظ في الفتح (٢/ ٢٣٤).
(٨) رقم (٩١٣) وقد تقدم تخريجه برقم (١٨/ ٦٧٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>