(٢) قال الإمام البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٩ - ٦٠): "وقدَّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثير الذي لا ينجسُ بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع. وهذا تحديد لَا يرجعُ إلى أصل شرعي يعتمد عليه. وحدَّه بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حُرِّكَ منه جانبٌ، لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف" اهـ. واستدلوا على العشر في عشر بالحديث الذي أخرجه ابن ماجَهْ (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٦) والدارمي (٢/ ٢٧٣) عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ عن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ حَفَرَ بئرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لماشيتِهِ" وهو حديث حسن. انظر: "الصحيحة" رقم (٢٥١). قلت: لا دليل في هذا الحديث على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس. بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، لأن الواضح من الحديث أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعًا. • وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٥): "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا كما ترى - أي في الأحاديث الآتية - ففسرتا بخمس قرب، وبأربع، وبأربع وستين رطلًا، وباثنتين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين، والخابية: الحب. =