للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وإنها سنة.

قال النووي (١): "ويجمع بين ذلك بأن النبي فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل وأقرب إلى الإِسباغ".

والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله وإنما ساقه المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء - المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملًا لا يصلح للطهورية، وهي مقالة باطلة يردُّها هذا الحديث وغيره. وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإِناء للغرفة التي يغسلها بها يصيِّره مستعملًا، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم (٢)، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٢٢).
(٢) قال الإمام البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٩ - ٦٠):
"وقدَّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثير الذي لا ينجسُ بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع. وهذا تحديد لَا يرجعُ إلى أصل شرعي يعتمد عليه.
وحدَّه بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حُرِّكَ منه جانبٌ، لم يضطرب منه الجانب الآخر، وهذا في غاية الجهالة، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف" اهـ.
واستدلوا على العشر في عشر بالحديث الذي أخرجه ابن ماجَهْ (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٦) والدارمي (٢/ ٢٧٣) عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ عن رسول الله قال: "مَنْ حَفَرَ بئرًا فَلَهُ أربعونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لماشيتِهِ" وهو حديث حسن. انظر: "الصحيحة" رقم (٢٥١). قلت: لا دليل في هذا الحديث على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس. بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، لأن الواضح من الحديث أن حريم البئر من كل جانب أربعون ذراعًا.
• وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٥): "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا كما ترى - أي في الأحاديث الآتية - ففسرتا بخمس قرب، وبأربع، وبأربع وستين رطلًا، وباثنتين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين، والخابية: الحب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>