للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع، ومنها ما هو متعسف.

والحديث أيضًا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور (١) وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا (٢) إن شاء الله.

وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري (١): لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنًا بل هي من السنن عندهم كالتعوّذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا ولهذا قال النووي (٣): إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت.

٢٩/ ٦٩٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [] (٤) عَنْ النَّبيِّ أنهُ قالَ: "إنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آية شفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لهُ وهِيَ: تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ". رَوَاهُ [أحْمَدُ] (٥) وأَبُو دَاوُدَ (٦) والتِّرْمذِيُّ) (٧). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (٨) وابن ماجه (٩) والحاكم (١٠) وابن حبان (١١) وصححه، وحسنه الترمذي (١٢) وأعله البخاري في التاريخ الكبير (١٣) بأن عباسًا الجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات (١٤).


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٥٦).
(٢) الباب العاشر عند الحديث رقم (٣٢/ ٦٩٣) من كتابنا هذا.
(٣) في المجموع (٣/ ٣٠٠).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) زيادة من المخطوط (أ). أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٩٩).
(٦) في سننه رقم (١٤٠٠).
(٧) في سننه رقم (٢٨٩١) وحسنه.
(٨) في عمل اليوم والليلة رقم (٧١٠). وفي الكبرى رقم (١١٥٤٨).
(٩) في سننه رقم (٣٧٨٦).
(١٠) في المستدرك (١/ ٥٦٥) وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
(١١) في صحيحه رقم (٧٨٧) و (٧٨٨) قلت: وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص ٢٦٠ - ٢٦١) وابن الضريس في "فضائل القرآن" رقم (٢٣٥) والفريابي أيضًا في "فضائل القرآن" رقم (٣٣). وابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٦٢) من طرق.
(١٢) في سننه (٥/ ١٦).
(١٣) (٤/ ١/ ٤).
(١٤) (٥/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>