(٢) تقدم برقم (٣٧/ ٦٩٨) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا. (٣) تقدم برقم (٣٨/ ٦٩٩) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا. (٤) في الموطأ (١/ ٨٦ - ٨٧). (٥) في سننه رقم (٩١٩). (٦) في سننه رقم (٨٢٧). (٧) في سننه رقم (٣١٢) وقال: هذا حديث حسن. (٨) برقم (٣٦/ ٦٩٧) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح. (٩) في سننه (١/ ٣٣٣) رقم (٣٢) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك. (١٠) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٥٨ - ١١١): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال: (الأول): أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر. (الثاني): يقرأ في الحالين. (الثالث): لا يقرأ في الحالين. قال بالأول: مالك، وابن القاسم. =