للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فثقلت عليه القراءة) أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة، ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود (١) من حديث عبادة في رواية له بلفظ: "فالتبست عليه القراءة".

قوله: (لا تفعلوا) هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف (٢) بلفظ: "إذا جهرت به"، وبلفظ (٣): "إذا جهرت بالقراءة".

وفي رواية لمالك (٤) والنسائي (٥) وأبي داود (٦) والترمذي (٧) وحسنها عن أبي هريرة بلفظ: "فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله " كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا (٨).

وفي لفظ للدارقطني (٩): "إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي أحد".

قوله: (فإنه لا صلاة) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي.

والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الحق (١٠).


(١) في سننه رقم (٨٢٤) وهو حديث ضعيف.
(٢) تقدم برقم (٣٧/ ٦٩٨) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٣٨/ ٦٩٩) وهو حديث ضعيف، من كتابنا هذا.
(٤) في الموطأ (١/ ٨٦ - ٨٧).
(٥) في سننه رقم (٩١٩).
(٦) في سننه رقم (٨٢٧).
(٧) في سننه رقم (٣١٢) وقال: هذا حديث حسن.
(٨) برقم (٣٦/ ٦٩٧) من كتابنا هذا وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه (١/ ٣٣٣) رقم (٣٢) وقال: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك.
(١٠) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٥٨ - ١١١): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
(الأول): أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر.
(الثاني): يقرأ في الحالين.
(الثالث): لا يقرأ في الحالين.
قال بالأول: مالك، وابن القاسم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>