للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إذا استفتح الصلاة) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام [والتوجه] (١)، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة.

وقال الخطابي (٢): إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.

قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي (٣)، الحديث.

قوله: (وإذا فرغ من القراءة كلها) قيل: وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله عن الوصل فيه.

قوله: (وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا [الضَّالِّينَ]﴾) (٤)، قال النووي (٥) عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة، وقال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام.

وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (٦).

وقال أصحاب [الرأي] (٧) ومالك (٨): السكتة مكروهة، وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة (٩) باعتبار الروايتين المذكورتين.


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في معالم السنن (١/ ٤٩٢ - مع السنن).
(٣) تقدم برقم (٦٨١) من كتابنا هذا.
(٤) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(٥) في "المجموع" (٣/ ٣٦٢).
(٦) انظر: المغني (٢/ ١٦٣).
(٧) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٧٦).
وما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٢).
(٩) تقدم برقم (٦٣/ ٧٢٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>