للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (مصعب بن سعد) يعني ابن أبي وقاص.

قوله: (فطبقت) التطبيق: الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين.

قوله: (كنا نفعل هذا فأمرنا) لفظ البخاري (١) والترمذي (٢) وغيرهما: "كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا إلخ".

فيه دليل على نسخ التطبيق، لأن هذه الصيغة حكمها الرفع.

قال الترمذي (٣): التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى.

وقد روى النووي (٤) عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق.

وأخرج مسلم (٥) عن علقمة والأسود أنهما "دخلا على عبد الله فذكر الحديث، قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله ".

وروى ابن خزيمة (٦) عن ابن مسعود أنه قال: "إن النبي لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا". يعني الإمساك بالركب.

وقد اعتذر عن ابن مسعود (٧) وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم.

وقد روى ابن المنذر (٧) عن ابن عمر أنه قال: إنما فعله النبي مرة: يعني التطبيق.


= وقد اتفقوا على تضعيفه، وأصله في الصحيحين … " اهـ.
وقد صححه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه.
(١) في صحيحه رقم (٧٩٠).
(٢) في سننه رقم (٢٥٩).
(٣) في السنن (٢/ ٤٤).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٥).
(٥) وفي صحيحه رقم (٥٣٤).
(٦) في صحيحه رقم (٥٩٨) إسناده صحيح "لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط" قاله المحدث الألباني .
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>