(٢) كأبي داود رقم (٤٠٤٥) والترمذي رقم (٢٦٤) والنسائي (٢/ ١٨٩). (٣) زيادة من (جـ). (٤) انظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص ٤٤٣) والبرهان (١/ ٣٦٧) والبحر المحيط (٣/ ١٨٧). (٥) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" بتحقيقي (١/ ٣١٣): "اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: نهاني حِبِّي ﷺ أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا"، قال الطبري: وهو حديث صحيح. وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قومٌ من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده. والله أعلم. (٦) أي الباب الثاني والعشرون عند الحديث رقم (٧٢/ ٧٣٣ - ٧٧/ ٧٣٨) من كتابنا هذا. (٧) أي صحيح مسلم رقم (٤٨٢). قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢) وأبو داود رقم (٧٨٥) والنسائي (٢/ ٢٢٦). (٨) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٩٧ - ١٩٨).