للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث: "أما الركوع" إلى آخره، ويشعر به أيضًا ما في صحيح مسلم (١) وغيره (٢) أن عليًا [] (٣) قال: "نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا".

ويدل عليه أيضًا، أدلة التأسي العامة، وفيه خلاف في الأصول (٤)، وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف (٥).

قوله: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) أي سبّحوه ونزّهوه ومجّدوه، وقد بيَّن اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم بالأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا (٦).

قوله: (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)، فيه الحث على الدعاء في السجود.

وقد ثبت في الصحيح (٧) عنه أنه قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء".

قوله: (فقمن) قال النووي (٨): هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع.


(١) في صحيحه رقم (٤٨٠).
(٢) كأبي داود رقم (٤٠٤٥) والترمذي رقم (٢٦٤) والنسائي (٢/ ١٨٩).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) انظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي (ص ٤٤٣) والبرهان (١/ ٣٦٧) والبحر المحيط (٣/ ١٨٧).
(٥) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" بتحقيقي (١/ ٣١٣): "اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: نهاني حِبِّي أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا"، قال الطبري: وهو حديث صحيح.
وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قومٌ من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده. والله أعلم.
(٦) أي الباب الثاني والعشرون عند الحديث رقم (٧٢/ ٧٣٣ - ٧٧/ ٧٣٨) من كتابنا هذا.
(٧) أي صحيح مسلم رقم (٤٨٢).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤٢) وأبو داود رقم (٧٨٥) والنسائي (٢/ ٢٢٦).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٩٧ - ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>