للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه (١): أنه منكر.

[و] (٢) الحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين وإلى ذلك ذهب الجمهور (٣) وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر (٤) عن عمر بن الخطاب (٥) والنخعي (٦) ومسلم بن يسار (٧) وسفيان الثوري (٨) وأحمد (٩) وإسحاق (٨) وأصحاب الرأي (٨). قال: وبه أقول (١٠).

وذهبت العترة (١١) والأوزاعي (١٢) ومالك وابن حزم (١٣) إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهي رواية عن أحمد (١٤) وروى الحازمي (١٥) عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.

واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي (١٦) وهو أقوى لأن له شاهدًا من حديث ابن عمر (١٧)


(١) في العلل (١/ ١٨٨) رقم (٥٣٩).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٣).
(٤) في "الأوسط" (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٦٣) عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٦٣) عن إبراهيم أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه، فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ١٧٧) رقم (٢٩٥٦).
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٦٣) عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان إذا سجد يقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ١٧٧) رقم (٢٩٥٨).
(٨) حكاه عنه النووي في المجموع (٣/ ٣٩٥).
(٩) "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٩٣).
(١٠) أي ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٦).
(١١) البحر الزخار (١/ ٢٦٥).
(١٢) حكى عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٩١) والنووي في المجموع (٣/ ٣٩٥).
(١٣) المحلى (٤/ ١٢٨).
(١٤) المغني لابن قدامة (٢/ ١٩٣).
(١٥) في الاعتبار (ص ٢٢٠).
(١٦) برقم (٨٦/ ٧٤٧) من كتابنا هذا.
(١٧) علقه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٩٠) رقم الباب (١٢٨ - مع الفتح).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٦٢٧) بسند صحيح. وصححه الحاكم (١/ ٢٢٦)، ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري قاله المحدث الألباني .

<<  <  ج: ص:  >  >>