للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك.

قوله: (واليدين) المراد بهما: [الكفان] (١) بقرينة ما تقدم من النهي عن افتراش السبع والكلب.

قوله: (والرجلين) وفي الرواية الثانية والثالثة: الركبتين والقدمين، وهي مبينة للمراد من الرجلين في الرواية الأولى.

والحديث يدل على وجوب السجود على السبعة الأعضاء جميعًا، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.

قال ابن دقيق العيد (٢): ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف، وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اهـ.

ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأجل الرخصة.

وأما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا (٣).

وقد ذهب الهادي والقاسم (٤) والشافعي (٥) إلى أنه لا يجب الكشف عن شيء من السبعة الأعضاء.

وذهب الناصر والمرتضى وأبو طالب والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب في الجبهة دون غيرها.

وقال المؤيد بالله (٦) وأبو حنيفة (٧): إنه يجزئ السجود على كور العمامة.

وفي قول للشافعي (٨) أنه يجب كشف اليدين كالجبهة.


(١) في المخطوط (ب): (الكفين) وهو خطأ.
(٢) في إحكام الأحكام (١/ ٢٢٥).
(٣) في الباب الثامن والعشرون عند الحديث رقم (٩٣/ ٧٥٤)، من كتابنا هذا.
(٤) البحر الزخار (١/ ٢٦٨) وشفاء الأوام (١/ ٣٠٣).
(٥) في الأم (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٦) البحر الزخار (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٢٨١).
(٨) الأم (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>