للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعقيب السجود بالبسط، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولًا لمحل النزاع وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه، وقد عورض هذا الحديث بحديث خباب بن الأرت عند الحاكم في الأربعين (١) والبيهقي (٢) بلفظ: شكوْنَا إلى رسولِ الله حرَّ الرمضاءِ، في [جباهِنا] (٣) وأكُفِّنا فلم يُشْكِنَا (٤).

وأخرجه مسلم (٥) بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل كما تقدم أنه كان يصلي على الخمرة (٦)، وذكر معنى ذلك الحافظ في التلخيص (٧).

وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل (٨) عن صالح بن خيوان السبائي "أن


(١) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٥٤).
أما كتاب الأربعين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المتوفى سنة (٤٠٥ هـ).
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢٠/ ١٩٧)، والسمعاني في "التحبير" (١/ ١٨٠) … ومنه اقتباسات في "نصب الراية" (١/ ٢٤١، ٢/ ٤٣٣).
وذكر السبكي في "طبقات الشافعية" (٤/ ١٦٧) أنه رآه، فقال: "رأيته عقد في كتاب الأربعين بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان ، واختصهم من بين الصحابة ".
وللكتاب ذكر في "الدرر الكامنة" (١/ ١١٣) ففيه: "وسمع أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمر المقدسي (٦٨٢ - ٧٧٣ هـ) من التقي الواسطي "أربعين" الحاكم. وله ذكر في "فهرس ألمانيا" (قسم الحديث (ص ١٨٧) رقم (١٥٣٥) وفيه تعريف بموضوعاته.
(معجم المصنفات الواردة في فتح الباري) (ص ٥٢ - ٥٣) رقم (٥٥).
(٢) في سننه الكبرى (٢/ ١٠٧).
(٣) في (جـ) (وجوهنا).
(٤) قوله: فلم يُشْكِنَا: أشكيتُ الرجلَ إذا أزلتَ شكواه، ولم يشكِنَا، أي: لم يُزِل شكوانا.
(٥) في صحيحه رقم (٦١٩).
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٥) والنسائي (١/ ٢٤٧) رقم (٤٩٧).
(٦) تقدم تخريجه رقم (٦٠٦) من كتابنا هذا.
(٧) (١/ ٤٥٥).
(٨) رقم (٨٤)، وقال محققه: صالح بن خيوان: ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٧٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>