للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث (١) من أبواب صفة الصلاة.

قوله: (ثلاثًا) في رواية للبخاري (٢): "فقال في الثالثة، أو في التي بعدها"، وفي أخرى له (٣): "فقال في الثانية أو. في الثالثة" ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه.

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر).

في رواية للبخاري (٤): "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر"، وهي في مسلم (٥) أيضًا كما قال المصنف.

وفي رواية للبخاري (٦) أيضًا والترمذي (٧) وأبي داود (٨): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم".

والمراد بقوله: "ثم تشهد" الأمر بالشهادتين عقب الوضوء لا التشهد في الصلاة، كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبًا على الوضوء، ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود (٨).

والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة.

وفي رواية للنسائي (٩) وأبي داود (٨): "ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه" إلا أنه قال النسائي: يمجده مكان يثني عليه، ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدل على وجوبه، وقد تقدم البحث عن ذلك.

وظاهر قوله "فكبر" في رواية حديث الباب (١٠) وجوب تكبيرة الافتتاح وقد


(١) رقم الحديث (١/ ٦٦٢) الباب الأول، من كتابنا هذا.
(٢) في صحيحه رقم (٦٢٥١).
(٣) للبخاري في صحيحه رقم (٧٥٧).
(٤) في صحيحه رقم (٦٢٥١).
(٥) في صحيحه رقم (٤٦/ ٣٩٧).
(٦) عزوه للبخاري فيه وهم.
(٧) في سننه رقم (٣٠٢) وقد تقدم.
(٨) في سننه رقم (٨٦١) وقد تقدم.
(٩) في السنن الكبرى رقم (١٦٤٣).
(١٠) رقم (٩٩/ ٧٦٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>