للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور.

وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطًا.

قوله: (ولم يصوبه) قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق (١) في باب رفع اليدين.

قوله: (وكان يقول في كل ركعتين التحية) فهي التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما، وقد تقدم الكلام عليهما.

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى وبنصب رجله اليمنى) استدل من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعًا، ووجهه ما قدمنا من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعًا، وقد بينا ما هو الحق في أول الباب.

قوله: (وكان ينهى عن عقب الشيطان) قيده النووي (٢) وغيره بفتح العين وكسر القاف قال: وهذا هو الصحيح المشهور فيه.

قال ابن رسلان: وحكى ضم العين مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف، وقد ضعف ذلك القاضي عياض (٣)، وفسره أبو عبيد (٤) وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.

وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.

قوله: (وكان ينهى أن [يفرش] (٥) الرجل ذراعيه افتراش السبع) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض.

والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها، وقد تقدم


(١) رقم (١١/ ٦٧٢) من كتابنا هذا.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢١٤).
(٣) في إكمال المعلم (٢/ ٤١١).
(٤) ذكره الهروي في غريب الحديث (١/ ٢١٠).
(٥) في (ب) و (جـ): (يفترش).

<<  <  ج: ص:  >  >>