(٢) في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٧). (٣) في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٧). (٤) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، أو ما أفاده اللفظ من أحوال لأمر غير مذكور. وينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون حكم المسكوت عنه حكم المذكور. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فهو (فحوى الخطاب) نحو: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فإنه يدل على تحريم الضرب بالأولى. وأما مفهوم المخالفة: فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق به في الحكم. وينقسم إلى خمسة أقسام: صفة - وشرط - وغاية - وعدد - وحصر. وللأخذ بالمفاهيم شروط. انظر ذلك في: "تفسير النصوص" (١/ ٦٠٧ - ٧٥٦) للدكتور محمد أديب الصالح. (٥) المنطوق: هو ما أفاده اللفظ من أحوال مذكورة. وما دل عليه اللفظ في محل النطق. وينقسم إلى قسمين: نص - وظاهر. انظر المرجع السابق (١/ ٥٩٤ - ٦٠٦). (٦) في "معاني القرآن وإعرابه" (١/ ١٢٤ - ١٢٥). (٧) في "الكشاف" (١/ ٦٥).