للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه.

قال أصحاب الشافعي (١): تكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة.

قال النووي (٢): والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود (٣) ويشير بها موجهة. إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص.

قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد.

وروي عن ابن عباس (٤) في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص.

وقال مجاهد (٥): مقمعة الشيطان.

١١٨/ ٧٧٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [] (٦) قَالَ: كانَ رَسُولُ الله إذَا جَلَسَ في الصلاةِ وضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعُهُ اليُمْنَى الّتي تَلِي الإِبهامَ فَدعا بِها ويَدَهُ اليُسْرى على رُكْبَتِهِ باسِطَها عليها (٧). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: كانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى على فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبض أصابعهُ كُلّها وأَشارَ بأُصْبُعِهِ التي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فَخدهِ


(١) في المجموع (٣/ ٤٣٣).
(٢) في المجموع (٣/ ٤٣٥).
(٣) في سننه رقم (٩٨٨) وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣).
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٢).
قلت: وانظر: المجموع (٣/ ٤٣٥) فرع: في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة.
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٤٧).
ومسلم في صحيحه رقم (١١٤/ ٥٨٠).
والنسائي في سننه (٣/ ٣٧).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٢٩٤) وابن ماجه رقم (٩١٣) وابن خزيمة رقم (٧١٧) والبيهقي (٢/ ١٣٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٦٧٣) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>