للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم (١) من وجوبها في التشهد الأول.

وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله: "إذا فرغ".

قوله: (فليتعوذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة.

وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية (٢).

وروي عن طاوس (٣)، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم (٤).

والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرَّفناك في شرحه.

قوله: (من أربع) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة.

قوله: (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة.

والأحاديث في هذا الباب متواترة.


(١) المحلى (٣/ ٢٧١).
(٢) المحلى (٣/ ٢٤٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح كما في "الفتح" (٢/ ٣٢١).
• وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٨٩): "وأن طاوسًا - رحمه الله تعالى - أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة. هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه، وظاهر كلام طاوس - رحمه الله تعالى - أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاوسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم.
• وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (٢/ ٥٤٠ - ٥٤١): "وقول طاوس لابنه إذا لم يتعوذ كما علمهم النبي من ذلك: "أعد صلاتك"، وفي رواية: أن رسول الله كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن. يدل أنه حمل أمر النبي بذلك، وبقوله: "عوذوا بالله" الحديث على الوجوب" اهـ.
(٤) أي الظاهرية كما في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>