(٢) في السنن (١/ ٦٦ رقم ١٦) وقال: هذا موقوف، ولم يروه هكذا غيرُ عبدِ الملكِ عن عطاء، والله أعلم. (٣) في (جـ): (و). (٤) أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٦٠). (٥) قال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٥٩ - ٦٠): "وأما الذي يُروى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات". فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يُقبل منه ما يخالف فيه الثقات. وقد رواه محمد بن فُضَيْل، عن عبد الملك، مضافًا إلى فعل أبي هريرة دون قوله … " اهـ. (٦) (١/ ٢٧٧). (٧) قال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٦٠): "وروي عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا" اهـ.