للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَضَيْتَ هذا، فقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ. مِنْ كلامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَصَلَهُ شَبَابةُ عَنْ زُهَيْر، وجَعلهُ مِنْ كلامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وقَوْلَهُ أشْبَه بالصّوابِ ممنْ أَدْرجَهُ، وقَدِ اتَّفَق مَنْ رَوَى تَشَهُّد ابْنِ مَسْعُودٍ على حذْفِهِ).

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قال النبي "وتحليلها التسليم" هو من رواية علي بن أبي طالب ، وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه، والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير (١).

وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم، لأن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم: أي انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره.

وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليهم.

وأما حديث ابن مسعود (٢) فقال البيهقي في الخلافيات (٣): أنه كالشاذ من قول عبد الله، وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة كما ذكر الدارقطني.

وقد روى البيهقي (٤) من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ "مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت" قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود.

وقال ابن حزم (٥): قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا، وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه.


= وقال الألباني في صحيح أبي داود: شاذ بزيادة: "إذا قلت … " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه.
(١) وهو حديث حسن تقدم تخريجه برقم (١/ ٦٦٢).
(٢) وهو حديث الباب رقم (١٤١/ ٨٠٢) من كتابنا هذا.
(٣) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٧) فهو مفيد.
(٤) في السنن الكبرى (٢/ ١٧٤).
(٥) في "المحلى" (٣/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>