للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها.

وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد.

قوله: (فتلك خمسون ومائة باللسان) وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وبعد جميع الخمس الصلوات مائة وخمسين، وقد صرح بهذا النسائي في عمل اليوم والليلة (١) من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: "ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشرًا ويكبر عشرًا ويحمد عشرًا، فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة" ثم ساق الحديث بنحو حديث عبد الله بن عمر.

قوله: (وألف وخمسمائة في الميزان) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فيحصل من تضعيف المائة والخمسين عشر مرات ألف وخمسمائة.

قوله: (وألف بالميزان) لمثل ما تقدم والحديث يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات.

قال العراقي في شرح الترمذي (٢): كان بعض مشايخنا يقول: إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص فلعلّ لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء وفيما قاله نظر (٣) لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد.

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، ففي الصحيحين (٤) من


(١) في عمل اليوم والليلة رقم (١٥٣) وفي السنن الكبرى للنسائي رقم (٩٩٠٧) وقد تقدم.
(٢) لم يطبع بعد فيما أعلم.
وذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٣٠).
(٣) قاله العراقي في تعقبه لكلام بعض مشايخه.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٣٢٩٣) ومسلم رقم (٢٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>