(٢) رقم الحديث (١٥٥/ ٨١٦) من كتابنا هذا. (٣) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢٢٠). (٤) في (الفتح) (٢/ ٣٣٨). (٥) رقم الحديث (١٥٤/ ٨١٥) من كتابنا هذا. (٦) في هذا الترجيح نظر، ولم يعتمد الشوكاني ﵀ على المرجحات المعتبرة لدى العلماء، وانظر وجوه الترجيحات في كتاب: (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص (٥٩) ص (٩٠) قال الشافعي ﵁ في الأم (٢/ ٢٩٠): (فإذا قام المصلي من صلاته إمامًا أو غير إمام، فلينصرف حيث أراد، إن كان حيث يريد يمينًا، أو يسارًا، أو مواجه وجهه، أو من ورائه، انصرف كيف أراد، لا اختيار في ذلك أعلمه، لما روي: أن النبي ﷺ كان ينصرف عن يمينه وعن يساره، وإن لم يكن له حاجة في ناحية، وكان يتوجه ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه، كما كان النبي ﷺ يحب التيامن، غير مُضَيّق عليه في شيء من ذلك، ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة، أين كان انصرافه) اهـ.