للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رِوايةٍ: كُنا نُسلمُ على النَّبيِّ إذْ كُنَّا بمَكَّةَ قبلَ أَنْ نأْتِيَ أرْضَ الحَبشَةِ، فَلمَّا قَدِمْنا مِنْ أَرْضِ الحَبشَةِ أتَيْناهُ فَسلَّمْنَا عَليهِ فَلَمْ يَرُدُّ فأخَذنِي ما قربَ وَما بَعُدَ حَتى قَضُوا الصَّلَاة، فَسألْتُهُ فقالَ: (إن الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشَاءُ وإنَّهُ قَدْ أَحْدثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكلّم في الصَّلاةِ). رَوَاه أحْمدُ (١) والنسائيُّ (٢). [صحيح]

الرواية الثانية أخرجها أيضًا أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه (٤).

قوله: (فلم يرد) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظًا وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة.

قوله: (لشغلًا) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلًا كافيًا عن غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام.

قوله: (ما قرب وما بعد) لفظ أبي داود (٣) وابن حبان (٤) (ما قدم وما حدث) والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه لرد السلام عليه.

قوله: (أن لا نتكلم في الصلاة) لفظ أبي داود (٣) وغيره: (أن لا تكلموا في الصلاة) وزاد: (فرد يعني بعد فراغه.

وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة.

وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري (٥).

قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي (٦) والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة.


(١) في المسند (١/ ٣٧٧).
(٢) في سننه (٣/ ١٩).
(٣) في سننه رقم (٩٢٤).
(٤) في صحيحه رقم (٢٢٤٣) و (٢٢٤٤).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (٩٤) وأبو يعلى رقم (٤٩٧١) والطبراني في (الكبير) رقم (١٠١٢٢) والبيهقي (٢/ ٣٥٦) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(٥) انظر: (المغني) لابن قدامة (٢/ ٤٦٠).
(٦) انظر: (المجموع شرح المهذب) (٤/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>