للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاءني أكرمته لكنه لم يجئ فأكدت، لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت لكن ما أَفاده ضربهم من ترك الكلام.

قوله: (فبأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي.

قوله: (ما كهرني) أي ما انتهرني، والكهر: الانتهار، قاله أبو عبيد (١).

وقرأ عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيم فلا تكهر)، وقيل الكهر (٢): العبوس في وجه من تلقاه.

قوله: (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها.

قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) في الرواية الأخرى (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخلٍ سبح الرجل وصفقت المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت (٣) وغيرهم من السلف والخلف.

وقالت طائفة منهم الأوزاعي (٤): أنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين.

وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول، وتارة يراد به: التكليم للغير وهو الخطاب للناس، والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب.

قوله: (إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)، هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية (٥) والهادوية.


(١) انظر: (لسان العرب) (٥/ ١٥٤).
(٢) انظر: (النهاية) (٤/ ٢١٢).
(٣) انظر: (البحر الزخار) (١/ ٢٩٠).
(٤) انظر: (المغني (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
(٥) أما تخصيص القنوت بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة، فإن جميع أحاديث القنوت مصرحة بأنَّه كان يأتي فيها بما ليس بقرآن والاحتجاج بحديث: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) وهو من حديث معاوية بن الحكم السلمي - كما تقدم - غير نافع، لاستلزامه لقصر ما في الصلاة على ما في الحديث، ولا يقول به أحد من أهل العلم، فإن التشهد ليس هو منها، إذ ليس بقرآن ولا تسبيح ولا تكبير فإن قال: خصص التشهدُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>