للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال أبو علي البغدادي (١) والخطابي (٢) والجوهري (٣).

قال ابن حزم (٤): لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد: وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى.

قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى.

(أحدهما): أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب بباطن أحداهما على باطن الأخرى، حكاه صاحب الإكمال (٥) وصاحب المفهم (٦).

(والقول الثاني): أن التصفيح: الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب.

وروى أبو داود في سننه (٧) عن عيسى بن أيوب أن التصفيح: الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى.

وأحاديث الباب تدل عل جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك (٨) في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.

وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة (٩) من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها.

وقد اختلف في حكم التسيبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة.

فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي (١٠) وتقي الدين السبكي والرافعي (١١)، وحكاه لمن أصحاب الشافعي.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٧٦).
(٢) في معالم السنن (١/ ٥٧٩ مع السنن).
(٣) في "الصحاح" (١/ ٣٨٣).
(٤) في المحلى (٤/ ٧٨).
(٥) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٣٣٢).
(٦) القرطبي (٢/ ٥٥).
(٧) في سننه رقم (٩٤٢).
(٨) انظر: "المصدرين السابقين" الإكمال، والمفهم.
(٩) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٠٠).
(١٠) في معالم السنن (١/ ٥٧٩ - مع السنن).
(١١) في العزيز شرح الوجيز" (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>