للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.

ويؤيد ذلك تعليله للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.

قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت (١).

قال في القاموس (٢): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع (٣).

وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد (٤) ما أخرجه أحمد (٥) والطبراني (٦) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.

٢٩/ ٨٥٠ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [] (٧) أنَّ النبيَّ نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ) (٨). [صحيح]

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (٩) والنسائي (١٠).

قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة (١١).


(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٦٤).
(٢) في القاموس المحيط (ص ٩٦٦).
(٣) القاموس المحيط (ص ٩٦٥).
(٤) تقدم برقم (٢٥/ ٨٤٦) من كتابنا هذا وقد تقدم.
(٥) في المسند (٣/ ٤٣٨).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٢٠) رقم (٤١٩، ٤٢٠) وقد تقدم.
(٧) زيادة من (ج).
(٨) أحمد (٢/ ٢٣٢، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٣١، ٣٩٩) والبخاري رقم (١٢٢٠) ومسلم رقم (٥٤٥) وأبو داود رقم (٩٤٧) والترمذي رقم (٣٨٣) والنسائي (٢/ ١٢٧) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٦٠٤٣) وابن خزيمة رقم (٩٠٨) وابن حبان رقم (٢٢٨٥) والبغوي رقم (٧٣٠) والبيهقي (٢/ ٢٨٧) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(٩) في سننه رقم (٩٠٣).
(١٠) في "المجتبى" (٢/ ١٢٧) وفي الكبرى رقم (٩٦٧).
وهو حديث صحيح.
(١١) انظر: "النهاية" (٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>