أو عن محمد بن سهل عن النبي ﷺ، قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده" اهـ. وقال البيهقي (٢/ ٢٧٢): "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة". قلت: فلا يضر هذا الاختلاف في صحة الحديث، والله أعلم. (٢) قال الشوكاني ﵀ في "السيل الجرار" (١/ ٣٩٣) بتحقيقي: " … وأكثرُ الأحاديث مشتملةٌ على الأمر بها، وظاهرُ الأمر الوجوبُ، فإن وُجِدَ ما يصرِفُ هذه الأوامِرَ عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلُحُ للصَّرْفِ قولُه ﷺ: "فإنه لا يضرُّه مما مرَّ بين يديه" - وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (٦/ ٨٧٦) من كتابنا هذا - لأنَّ تجنب المصلي لما يضرُّه في صلاته ويُذهِبُ بعضَ أجرِها واجب عليه" اهـ. (٣) برقم (٦/ ٨٧٦) من كتابنا هذا. (٤) في المستدرك (١/ ٢٥٢) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده. فيه تحريف ولعل الصواب: من طريق عبد الملك وهو أخو عبد العزيز، فتحرفت أخو إلى ابن، والله أعلم. قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤) وابن خزيمة رقم (٨١٠) والطبراني في الكبير رقم (٦٥٣٩) و (٦٥٤٠) و (٦٥٤١) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧٠). قلت: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وأخرج له مسلم متابعة. وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.