للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود في سننه (١): وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.

قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب (٢).

ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي (٣).

وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم (٤)، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".

قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.


(١) في سننه (١/ ٤٤٧): "رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل عن أبيه.
أو عن محمد بن سهل عن النبي ، قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده" اهـ.
وقال البيهقي (٢/ ٢٧٢): "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة".
قلت: فلا يضر هذا الاختلاف في صحة الحديث، والله أعلم.
(٢) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٣٩٣) بتحقيقي: " … وأكثرُ الأحاديث مشتملةٌ على الأمر بها، وظاهرُ الأمر الوجوبُ، فإن وُجِدَ ما يصرِفُ هذه الأوامِرَ عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلُحُ للصَّرْفِ قولُه : "فإنه لا يضرُّه مما مرَّ بين يديه" - وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (٦/ ٨٧٦) من كتابنا هذا - لأنَّ تجنب المصلي لما يضرُّه في صلاته ويُذهِبُ بعضَ أجرِها واجب عليه" اهـ.
(٣) برقم (٦/ ٨٧٦) من كتابنا هذا.
(٤) في المستدرك (١/ ٢٥٢) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده.
فيه تحريف ولعل الصواب: من طريق عبد الملك وهو أخو عبد العزيز، فتحرفت أخو إلى ابن، والله أعلم.
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٤) وابن خزيمة رقم (٨١٠) والطبراني في الكبير رقم (٦٥٣٩) و (٦٥٤٠) و (٦٥٤١) والبغوي في شرح السنة رقم (٥٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٧٠).
قلت: إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وأخرج له مسلم متابعة. وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>