للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي (١): استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. اهـ.

٥/ ٨٧٥ - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [] (٢) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ فقالَ: "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَمُسْلِمٌ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ) (٥). [صحيح]

قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم (٦) ضبطه وتفسيره.

قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.

قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.

والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.

وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.

وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.

وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري (٧) وأبو داود (٨) لذلك.

وأخرج الطبراني في الأوسط (٩) عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن


(١) في "شرح السنة" (٢/ ٤٤٧).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في المسند (١/ ١٦١).
(٤) في صحيحه رقم (٢٤٢/ ٤٩٩).
(٥) في السنن رقم (٩٤٠).
قلت: وأخرجه البزار رقم (٩٣٩) وأبو يعلى رقم (٦٣٠) وابن خزيمة رقم (٨٠٥) (٨٤٢) وابن حبان رقم (٢٣٨٠) والبيهقي (٢/ ٢٦٩).
وهو حديث صحيح.
(٦) عند الحديث رقم (٢/ ٨٧٢) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه (٢/ ٥٧١ - مع الفتح) رقم الباب (٩٠): باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(٨) في سننه (١/ ٤٥٥) رقم الباب (١١١) عند الحديث رقم (٧٠٨) باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(٩) رقم (٤٦٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>