للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري (١) في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ .. فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، كذا قال الحافظ (٢).

والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور (٣).

وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك (٤). وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، وروي عن الحسن البصري (٥) القول بوجوب ركعتي الفجر.


= • ومن أجل الحصول على هذه الفوائد:
اجعل في بيتك مسجدًا ومصلى لأداء النوافل فيه. وإن كنت بعيدًا عن بيتك فاجعل في مكان عملك مصلى لذلك.
انظر لمزيد الفائدة رسالة بعنوان: (الأدلة على أن أداء النافلة في البيت هي السنة) للشيخ خلف بن سليمان الحودي.
(١) في صحيحه رقم (٩٣٧).
(٢) في "الفتح" (٣/ ٥١).
(٣) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٢٧): "من أصر على تركها - أي السنن - دلّ ذلك على قلة دينه، ورُدَّت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما".
وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٣١٦): "وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنة الفجر، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته ولذلك كان النبي يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد".
(٤) انظر: "بلغة السالك لأقرب المسالك" (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٥) كان الحسن البصري يرى أنه إذا أقيمت الصلاة فيكره للمرء أن يشتغل بنافلة، سواء كانت تحية المسجد أو غيرها. وإذا كان قد بدأ بنافلة قبل إقامة الصلاة فإنه يعجّل فيها ويُسلم على رأس ركعتين ثم يلتحق بالجماعة.
قال : إذا صلى في المسجد ركعتين ثم أقيمت الصلاة، يُسلم ويدخل معهم.
وحكى البغوي في شرح السنة (٣/ ٣٦٢) عنه عدم كراهة الصلاة بعد إقامة المكتوبة، وليس بصحيح، والله أعلم.
وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن فيمن دخل المسجد وقد سُبِقَ أنَّهُ لا بأس أن يتطوع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>