للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله: "فليس منا" (١)، وقوله: "الوتر حق" (٢)، وقوله: "أوتروا" (٣) و"حافظوا" (٤)، وقوله: "الوتر واجب" (٥).

وفيها ما يدل على عدم الوجوب، وهو بقية أحاديث الباب فتكون صارفة لما يشعر بالوجوب.

وأما حديث "الوتر واجب" (٥)، فلو كان صحيحًا لكان مشكلًا لما عرَّفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال: إنه مصروف إلى غيره، بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب.

وقد ذهب الجمهور (٦) إلى أن الوتر غير واجب بل سنّة.

وخالفهم أبو حنيفة (٧) فقال: إنه واجب؛ وروي عنه أنه فرض.

وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب.

وأجاب عليه الجمهور بما تقدم.

قال ابن المنذر (٨): ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا.

وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر (٩): "أنه أوتر على بعيره" للاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة.

وكذلك إيراده حديث أبي أيوب (١٠) للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب، وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقًا.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٦٧) وقال: "وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو كذاب".
(١) تقدم برقم (٩١٣) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٩١٥) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم برقم (٩١٤) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم خلال شرح حديث (٢٥/ ٩١٦)، من رواية الطبراني عن أبى بصرة. من كتابنا هذا.
(٥) تقدم خلال شرح حديث (٢٥/ ٩١٦) من رواية البزار عن ابن مسعود.
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٥٩١). والمجموع (٣/ ٥٠٥ - وما بعدها)
(٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٥٦٥).
(٨) في الأوسط (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٩) تقدم برقم (٩١٥) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح رواه الجماعة.
(١٠) تقدم برقم (٩١٦) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>