للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن نصر (١) نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها (٢)، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل.

قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.

وأصرح منه ما رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤)، وصححه أبو عوانة (٥) وغيره عن ابن عمر أنه قال: أكان رسول الله يقول، (٦): "من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله كان يأمر بذلك"، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر.

وفي صحيح ابن خزيمة (٧) عن أبي سعيد مرفوعًا: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له".

وسيأتي الكلام على هذا في باب وقت صلاة الوتر (٨).

والحديث يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح.

وسيأتي ما يدل على مشروعية ذلك [من غير تقييد] (٩)، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (١٠).


(١) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٢) سيأتي برقم (٣٤/ ٩٢٥) من كتابنا هذا.
(٣) في سننه رقم (١٤٣٨).
(٤) في سننه رقم (١٦٨٢).
(٥) في مسنده (٢/ ٣١٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في صحيحه رقم (١٠٩٢) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٨).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٨) الباب الثامن عند الحديث رقم (٣٦/ ٩٢٧) من كتابنا هذا.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) انظر: "رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء" لأبي المواهب الحسين العكبري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>