للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث عند أبي داود (١) والنسائي (٢) ولكنهما اقتصرا على النهي عن السؤال عن ضرب الرجل امرأته.

وعن أبي الدرداء عند مسلم (٣) بنحو حديث أبي ذر المتقدم.

وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إذ لم ينقل أنه أوتر فيه، ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل الظاهر (٤) ولا غيرهم إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي وهو وجه ضعيف، صرح بذلك العراقي وغيره (٥) منهم.

وقد حكى صاحب المفهم (٦) الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء.

وورد في حديث عائشة الصحيح (٧): "أنه كان يصلي ما بين أن يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر إحدى عشرة ركعة".

واستدل بحديث أبي سعيد (٨) وما شابهه من الأحاديث المذكورة في الباب على أن الوتر لا يجوز بعد الصبح.

وهو يرد على ما تقدم في أحد الوجوه لأصحاب الشافعي (٩) أنه يمتد إلى صلاة الصبح أو إلى صلاة الظهر.


= - عبد الرحمن - المُسْلِي، هذا في "الميزان" (٢/ ٦٠٢ رقم ٥٠٢٠) "لا يعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي".
والخلاصة أن حديث عمر حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في سننه رقم (٢١٤٧).
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٤ رقم ٩١٢٣).
وهو حديث ضعيف.
(٣) في صحيحه رقم (٨٦/ ٧٢٢).
(٤) المحلى (٣/ ٤٩).
(٥) كالإمام النووي في المجموع (٣/ ٥٠٨) وقد تقدم نقل كلامه بنصه.
وانظر: المغني (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦).
(٦) المفهم (٢/ ٣٨٢).
(٧) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤) والبخاري رقم (٩٩٤) ومسلم رقم (١٢٢/ ٧٣٦). وقد تقدم برقم (٩٢٠) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٩٢٩) من كتابنا هذا.
(٩) المجموع (٣/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>