للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤/ ٩٣٥ - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (١) أَنَّ النَّبِي قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاِتكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ ماجهْ) (٢). [صحيح]

أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي (٣)، قال عبد الحق (٤): وغير الترمذي صححه (٥)، وأخرجه [أيضًا] (١) ابن حبان وصححه (٦)، وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر (٧).

ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي.

قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح.


= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١١٠١) وابن حبان رقم (٦٧١ - موارد) والبيهقي (٣/ ٣٦) وابن خزم في المحلى (٣/ ٥٠).
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به مرفوعًا.
وقد توبع عبد الله بن بدر: عند الطيالسي رقم (١٠٩٥) والطبراني في الكبير (ج ٨ رقم ٨٢٤٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٢) عن أيوب بن عتبة عن قيس به.
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به، أخرجه أحمد (٤/ ٢٣) وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦): وقال الترمذي: حسن. قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن".
وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح.
(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠، ١٠٢، ١٣٥) والبخاري رقم (٩٩٨) ومسلم رقم (٧٥١/ ١٥١) وأبو داود رقم (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠ رقم ١٦٨٢).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤/ ٨٦ رقم ٩٦٥) وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٤٤ رقم ١٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه (٢/ ٣٣٣).
(٤) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٣٦).
(٥) كابن خزيمة رقم (١١٠١) وابن حبان رقم (٦٧١ - موارد) والألباني.
(٦) تقدم في التعليقة السابقة.
(٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩): "قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>