من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به مرفوعًا. وقد توبع عبد الله بن بدر: عند الطيالسي رقم (١٠٩٥) والطبراني في الكبير (ج ٨ رقم ٨٢٤٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٢) عن أيوب بن عتبة عن قيس به. وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به، أخرجه أحمد (٤/ ٢٣) وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٦): وقال الترمذي: حسن. قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن". وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح. (١) زيادة من (جـ). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠، ١٠٢، ١٣٥) والبخاري رقم (٩٩٨) ومسلم رقم (٧٥١/ ١٥١) وأبو داود رقم (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠ رقم ١٦٨٢). قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤/ ٨٦ رقم ٩٦٥) وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٤٤ رقم ١٥٨٢) وهو حديث صحيح. (٣) في سننه (٢/ ٣٣٣). (٤) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٣٦). (٥) كابن خزيمة رقم (١١٠١) وابن حبان رقم (٦٧١ - موارد) والألباني. (٦) تقدم في التعليقة السابقة. (٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩): "قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها … " اهـ.