للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الطبراني (١) من وجه آخر، وفيه بشر بن نمير وهو ضعيف جدًّا (٢).

وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار.

وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها (٣).

٦٢/ ٩٥٣ - (وَعَنْ عائِشَة [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افتَتَح صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رَوَاهُ أحمَدُ (٥) وَمُسْلِمٌ (٦). [صحيح]

٦٣/ ٩٥٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتهُ بِرَكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٧) ومُسلمٌ (٨) وأبُو دَاودَ (٩). [صحيح]

الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما (١٠).

وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته أنها ثلاث عشرة تارة، وأنها إحدى عشرة أخرى، بأنها ضمت هاتين الركعتين فقالت ثلاث عشرة، ولم تضمهما فقالت إحدى عشرة.


(١) في المعجم الكبير (ج ٨ رقم ٧٩٣٣).
(٢) قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٦٦) وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريقين، في إحداهما بشر بن نمير وهو متروك. وفي الأخرى إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي" اهـ.
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨) والمغني (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٦/ ٣٠).
(٦) في صحيحه رقم (١٩٧/ ٧٦٧). وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٢/ ٣٩٩).
(٨) في صحيحه رقم (١٩٨/ ٧٦٨).
(٩) في سننه رقم (١٣٢٣) وهو حديث صحيح.
(١٠) انظر: "المغني" (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>