للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث أخرجه أيضًا الترمذي (١).

ولفظ مسلم (٢): "إن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله قال: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال".

وفي رواية له (٣): "خرج رسول الله على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".

زاد ابن أبي شيبة في المصنف (٤): "وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى".

وفي رواية لابن مردويه في تفسيره (٥): "وهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس".

وفي رواية له (٥): "أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهر فقال ذلك".

وفي رواية للطبراني (٦): "أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس".


= قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٠٦) والبغوي في شرح السنة رقم (١٠١٠) والطيالسي رقم (٦٨٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩) والدارمي رقم (١٤٩٨) والطبراني في الكبير رقم (٥١١٣) من طرق.
وهو حديث صحيح.
• الأوابون: جمع، واحده: أوَّاب، وهو: المطيع، الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار من الذنب لقبحه.
• رَمِضَ: - مثل علم - الشيء: اشتد حره. ورمضت الفصال: احترقت أقدامها من حرارة الرمضاء.
• الفصال: هي الصغار من أولاد الإبل.
(١) أشار إليه الترمذي في سننه (٢/ ٣٣٨) تحت قوله وفي الباب.
(٢) في صحيحه رقم (١٤٣/ ٧٤٨).
(٣) أي لمسلم في صحيحه رقم (١٤٤/ ٧٤٨).
(٤) ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٥) كما الدر المنثور (٧/ ١٥٠ - ١٥١).
(٦) في المعجم الكبير (ج ٥ رقم ٥١١٠) من حديث زيد بن أرقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>