للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الأول): الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي (١) (٢) وعطاء (٣) والحسن (٤) والزهري وأحمد وإسحق (٥) وابن وهب (٤) وغيرهم. وروي عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة (٦)، ورواه ابن حزم (٧) أيضًا عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب.

(والثاني): يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك (٨) والشافعي (٩).

(والثالث): هما سواء في وجوب الغسل، وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية.

وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث.


(١) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٨١ رقم ١٤٨٨) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢١).
(٢) قال الشيخ بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية" (ص ٣٤٩ - ٣٥٠): "قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي بأن يقال: ، من دون سائر الصحابة، أو (كرَّم الله وجهه)؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوِى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه أجمعين - " اهـ.
(٣) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٨٢ رقم ١٤٩٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢١).
(٤) حكاه عنه النووي في شرح مسلم (٣/ ١٩٥).
(٥) حكاه عن أحمد وإسحق الكوسج في "مسائل أحمد وإسحق" (١/ ٨، ٢٤).
(٦) قال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما: بولُ الصبيِّ والصبيةِ كبول الرَّجُلِ مرضعين كانا أو غير مُرضعينِ. [الاستذكار (٣/ ٢٥٤ رقم ٣٧٣٨)].
(٧) في المحلى (١/ ١٠٢).
ثم عقب ابن حزم بعد ذلك بقوله: "إلا أنه قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين الغلام والجارية في الرش عليهما جميعًا" اهـ.
(٨) انظر: "فتح البر" (٣/ ٣٩ - ٤٠).
(٩) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٦٠٩): "مذهبنا - أي الشافعية - المشهور أنه يجب غسل بول الجارية، ويكفي نضح بول الغلام … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>