للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن المطلب بن أبي وداعة (١) بنحوه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف (٢).

وعن عائشة عند النسائي (٣) بنحوه.

والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع (٤)، وهو المراد بقوله: ومن صلى نائمًا.

قال الخطابي في معالم السنن (٥): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًا.

قال: ولا أعلم أني سمعت "نائمًا" إلا في هذا الحديث.

وقال ابن بطال (٦): وأما قوله: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن".
(١) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠) وقال الهيثمي: "وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد يعتبر به" اهـ.
(٢) صالح بن أبي الأخضر اليمامي: مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة.
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: يُستند به ويُعتبر به.
وقال البخاري وأبو حاتم: لين.
وقال ابن عدي: وفي بعض حديثه ما ينكر، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
"تهذيب التهذيب" (٢/ ١٨٨ - ١٨٩) والميزان (٢/ ٢٨٨) والتقريب (١/ ٣٥٨).
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ١٤٤ رقم ١٣٦٩) وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) المجموع: (٣/ ٢٣٩ … ) والمغني (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٥) في معالم السنن (١/ ٥٨٤ - مع السنن).
(٦) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>