(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٢٠٣) حيث قال: "حتى تشرق: بيان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور قرصها، وإنما هو ارتفاعها وإشراقها … ". • وقال القاضي عياض في "المشارق" ص ٢٤٩: ويقال: شرقت الشمس وأشرقت وشروقها طلوعها وإشراقها إضاءتها وامتداد ضوءها ومنه النهي عن الصلاة حتى تشرق الشمس، وضبطه بعضهم: تشرق من شرقت إذا طلعت ويؤيد ما في الرواية الأخرى حتى تطلع الشمس" اهـ. (٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١١١). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١١٢). (٥) في سننه رقم (١٢٧٧). (٦) في السنن الكبرى (٢/ ٢١٣ رقم ١٥٥٦). صحيح دون جملة "جَوْف الليل" كما تقدم. (٧) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٢٨٩ - مع السنن).