للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١) عن قوله القديم إلى أن التطوّع لا يسجد فيه، وهذا ينبني على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًا فيدخل تحته كل صلاة، أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل (٢).

فذهب الرازي (٣) إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك.

قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكلّ من الشروط التي لا تنفكّ.

قال في الفتح (٤): وإلى كونه مشتركًا معنويًا ذهب جمهور أهل الأصول.

قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك اللفظي على خلاف الأصل، والتواطؤ خير منه اهـ.

فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهو في صلاة التطوّع، ومن قال: بأنه مشترك لفظي فلا عموم له حينئذٍ إلا على قول الشافعي: إن المشترك يعمّ جميع مسمياته، وقد ترجم البخاري (٥) على باب السهو في الفرض والتطوّع، وذكر عن ابن عباس (٦) أنه يسجد بعد وتره، وذكر حديث أبي هريرة المتقدّم (٧).


= وهمه في التطوع والوتر، فليبن إلى وهمه، وليسجد سجدتي السهو.
(١) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٢٦).
(٢) انظر: إرشاد الفحول (ص ٩٩ - ١٠٥) بتحقيقي.
(٣) في المحصول (١/ ٢٧١).
(٤) في الفتح (٣/ ١٠٤).
(٥) الباب رقم (٧) (٣/ ١٠٤ - مع الفتح).
(٦) أخرجه البخاري تعليقًا (٣/ ١٠٤ رقم الباب ٧).
(٧) برقم (١٠٢٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>