للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فقمت خلفه) فيه جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام.

وسيأتي في أبواب موقف الإمام والمأموم (١) ما يدلّ على خلاف ذلك.

قوله: (كما رهطًا) قال في القاموس (٢): الرهط: قوم الرجل وقبيلته، ومن ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، الجمع أرهط وأرهاط وأراهيط.

قوله: (فلما أحسَّ رسول الله أننا خلفه تجوّز في صلاته)، لعله فعل ذلك مخافة أن يكتب عليهم كما في سائر الأحاديث، وليس في تجوّزه ودخوله منزله ما يدلّ على عدم جواز ما فعلوه؛ لأنه لو كان غير جائز لما قرّرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له.

قوله: (اتخذ حجرة) أكثر الروايات بالراء وللكشميهني (٣) بالزاي.

قوله: (جعل يقعد) أي يصلي من قعود لئلا يراه الناس فيأتموا به.

قوله: (من صنيعكم) بفتح الصاد وإثبات الياء وللأكثر بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر البخاري في الاعتصام من صحيحه (٤).

وزاد فيه: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به".

قوله: (فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته)، المراد بالصلاة الجنس الشامل لكل صلاة، فلا يخرج عن ذلك إلا المتكوبة لاستثنائها وما يتعلق بالمسجد كتحية وهل تدخل في ذلك ما وجب لعارض كالمنذورة؟ فيه خلاف.

والمراد بالمرء: جنس الرجال، فلا يدخل في ذلك النساء لما تقدّم من أن صلاتهنّ في بيوتهنّ المكتوبة وغيرها أفضل من صلاتهنّ في المساجد.

قال النووي (٥): إنما حثّ على النافلة في البيت لكونه أبعد من الرياء


(١) (سادس عشر) عند الحديث رقم (١/ ١١١١) من كتابنا هذا.
(٢) في القاموس (ص ٨٦٢).
(٣) كما في "فتح الباري" (٢/ ٢١٥).
(٤) رقم (٧٢٩٠).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٦٧ - ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>