وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٩): "لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرًا، لكن علم من الشريعة أن من أمره رسول الله ﷺ أن يأمر غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا" اهـ. (١) في المخطوط (ب): (الروايات للبخاري). (٢) البخاري في صحيحه رقم (٦٨٧). (٣) النهاية لابن الأثر (٥/ ٢٥٥). (٤) في صحيحه رقم (١٩٨) و (٦٦٥). (٥) قول الشوكاني ﵀: وفي رواية له: توهم أنها في البخاري وليس كذلك بل أخرجها ابن حبان في صحيحه رقم (٢١١٨) بسند حسن من طريق عاصم، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٥٤): " … ووقع في رواية عاصم المذكورة: "وجد خفة من نفسه فخرج بين بريدة ونُوْبَة" اهـ. ثم قال الحافظ: "تنبيه: نُوْبَة: بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم، وإنما هو عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة. ويؤيد حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة - (رقم ١٦٢٤) بسند صحيح - بلفظ: "خرج بين بريرة ورجل آخر" اهـ. (٦) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وكل طبعات "نيل الأوطار"، والصواب: "نُوْبَة" كما في التعليقة المتقدمة.