للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (يأمر المنادي) في رواية للبخاري (١) ومسلم (٢): "يأمر المؤذن"، وفي رواية للبخاري (٣): "يأمر مؤذنًا".

قوله: (ينادي صلوا في رحالكم)، في رواية للبخاري (٤): "ثم يقول على أثره" يعني أثر الأذان: "ألا صلوا في الرحال"، وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.

وفي رواية لمسلم (٥) بلفظ: "في آخر ندائه".

قال القرطبي (٦): يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس (٧) المذكور في الباب.

وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال: إنه يقال ذلك بدلًا من الحيعلة نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى حيّ على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر.

قال الحافظ (٨): ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكره بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص.

ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم (٩) قال: خرجنا مع رسول الله فمطرنا، فقال: "ليصلّ من شاء منكم في رحله".

قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرحل (١٠): المنزل وجمعه رحال،


(١) البخاري في صحيحه رقم (٦٦٦).
(٢) مسلم في صحيحه رقم (٢٢/ ٦٩٧).
(٣) في صحيحه رقم (٦٣٢).
(٤) في صحيحه رقم (٦٣٢).
(٥) في صحيحه رقم (٢٣/ ٦٩٧).
(٦) في "المفهم" (٢/ ٣٣٧).
(٧) في الباب رقم (٤٥/ ١٠٧٣) من كتابنا هذا.
(٨) في "الفتح" (٢/ ١١٣) وفي التلخيص (٢/ ٦٦).
(٩) في صحيحه رقم (٢٥/ ٦٩٨). وقد تقدم برقم (١٠٧٢) من كتابنا هذا.
(١٠) النهاية (٢/ ٢٠٩) والقاموس المحيط (ص ١٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>