للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن [أبي الشعثاء جابر بن زيد] (١) من التابعين" (٢).

وحكاه (٣) أيضًا عن مالك بن أنس، وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، ومحمد بن إسماعيل، ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل: محمد بن نصر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله أربعة أفتوا به.

والإِجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خِلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أن الإِمامَ إذا صلى قاعدًا، كان على المأمومين أن يصلوا قعودًا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد (٤) أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلًا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ فكأن التابعين أجمعوا على إجازته".

قال (٥): وأوّلُ من أبطل في هذه الأمة صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامه جالسًا المغيرةُ بن مِقْسَم (٦) صاحبُ النَّخعي، وأخذ عنه حمَّادُ بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة، وتبعه عليه مَنْ بَعْدَهُ من أصحابه، انتهى كلام ابن حبان.


= قال: أخبرني قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله ، قال: فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس وإسناده صحيح.
(١) في المخطوط (ب): (أبي الشعثاء وجابر بن زيد) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المخطوط (أ).
وللعلم كل مطبوعات (نيل الأوطار) التي وقفت عليها وقعت في هذا الخطأ.
(٢) قال أبو حاتم في صحيحه (٥/ ٤٧٢): "وقد أفتى به من التابعين: جابر بن زيد أبِو الشعثاء، ولم يُرْو عن أحد من التابعين أصلًا بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ، فكأنَّ التابعين أجمعوا على إجازته" اهـ.
(٣) أي أبو حاتم في صحيحه (٥/ ٤٧١ - ٤٧٢).
(٤) أبو حاتم في صحيحه (٥/ ٤٧١).
(٥) أي أبو حاتم في صحيحه (٥/ ٤٧٢).
(٦) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي. توفي سنة (١٣٣ هـ) وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النَّخعي خاصة، قال: كان يُدلسها، وإنما سمعها من حماد.
انظر: "سير أعلام النبلاء" (٦/ ١٠ - ١٣)].

<<  <  ج: ص:  >  >>