للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: "أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما قدموا على النبيّ ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا".

وبهذا التقرير احتجّ من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم. ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني (١) عن البراء أن رسول الله قال: "إذا صلى الإِمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد"، وفي إسناده جويبر بن سعيد (٢) وهو متروك وفي إسناده أيضًا انقطاع.

وما أخرجه أبو داود (٣) وصححه ابن حبان (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي بكرة أن رسول الله "دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم".

وفي رواية له (٦): قال في أوّله: "وكبر"، وقال في آخره: "فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا".

وسيأتي الحديث قريبًا (٧).


(١) في سننه (١/ ٣٦٣ رقم ٧) بسند ضعيف منقطع.
أما ضعف السند ففيه عيسى بن عبد الله، وجويبر بن سعيد ضعيفان. وأما الانقطاع فإن الضحاك لم يلق البراء.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) جويبر بن سعيد الخراساني، مفسر: قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: ضُعّف، وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٧) والمجروحين (١/ ٢١٨) والجرح والتعديل (٢/ ٥٤٠ - ٥٤١) والميزان (١/ ٤٢٧) والتقريب (١/ ١٣٦) والخلاصة ص ٦٦.
(٣) في سننه رقم (٢٣٣).
(٤) في صحيحه رقم (٢٢٣٥).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٣٩٧)، (٣/ ٩٤).
وصححه ابن خزيمة رقم (١٦٢٩).
(٦) أي في سنن أبي داود رقم (٢٣٤). وهو حديث صحيح.
(٧) برقم (١١٠٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>