للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (حتى تروني قد خرجت) فيه أن قيام المؤتمين إلى الصلاة يكون عند رؤية الإِمام.

وقد اختلف في ذلك (١)؛ فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإِمام معهم في المسجد عند فراغ الإِقامة.

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر (٢) وغيره.

وعن سعيد بن المسيب (٣): إذا قال المؤذّن: الله أكبر، وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإِمام.

وقال مالك في الموطأ (٤): لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحدّ محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف.

وأما إذا لم يكن الإِمام في المسجد؛ فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه (٥)، وخالف البعض في ذلك وحديث الباب حجة عليه.

وفي حديث الباب جواز الإِقامة والإِمام في منزله إذا كان يسمعها، وتقدّم


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٢٣): "ويستحبُّ أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن؟ قد قامت الصلاة.
وبهذا قال مالك. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة.
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب، وسالم، وأبو قلابة، والزهري، وعطاء، يقومون في أول بدوةٍ من الإقامة.
وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حيَّ على الصلاة، فإذا قال: قد قامتِ الصلاة. كبّر.
وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال سويد بن غفلة، والنخعي … " اهـ.
(٢) في الأوسط (٤/ ١٦٦ ث ١٩٥٨): عن أبي يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام.
(٣) المجموع: (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٤).
(٤) في الموطأ (١/ ٧١) والمدونة (١/ ٦٢).
(٥) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٨): "وقال أبو بكر: إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>