وبهذا قال مالك. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة. وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب، وسالم، وأبو قلابة، والزهري، وعطاء، يقومون في أول بدوةٍ من الإقامة. وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حيَّ على الصلاة، فإذا قال: قد قامتِ الصلاة. كبّر. وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال سويد بن غفلة، والنخعي … " اهـ. (٢) في الأوسط (٤/ ١٦٦ ث ١٩٥٨): عن أبي يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام. (٣) المجموع: (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٤). (٤) في الموطأ (١/ ٧١) والمدونة (١/ ٦٢). (٥) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٨): "وقال أبو بكر: إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة" اهـ.