للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (القول الأول): تصح صلاة من صلى في السفينة السائرة قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام وبه قال أبو حنيفة - المبسوط (٢/ ٢) وبدائع الصنائع (١/ ١٠٩).
واستدل بحديث عمران بن حصين ، قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم … أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١١١٥).
وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه محمول على النافلة؛ لأن صلاة القاعد فيها على النصف من صلاة القائم، فأما في الفريضة فلا؛ لأنه إذا كان قادرًا على القيام لم يجز، وإن كان عاجزًا أجزأه كالقائم وهما في الأجر سواء - الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢) -.
واستدل أيضًا بأثر سويد بن غفلة، وابن سيرين، ومجاهد. ويجاب أن فعل الصحابي إنما يحتج به إذا لم يكن في المسألة نص غيره، ولم يعارضه قول صحابي آخر. وكذلك قول النابعي إنما يروي ما كان يفعل في عهده مما رآه من الصحابة وكبار التابعين حيث عاصر كثيرًا منهم.
(القول الثاني): لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام ما دام يقدر على ذلك.
وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، المبسوط (٢/ ٢) وبدائع الصنائع (١/ ١٠٩) - وإليه ذهب المالكية - مواهب الجليل (٢/ ٥١٦) - والشافعية - الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٦، ٣٨١) - والحنابلة - المغني (٢/ ٥٧٢) والإنصاف (٢/ ٣١١) وكشاف القناع (١/ ٥٠٢).
واستدلوا:
١ - بقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٨): ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فالأمر بالقيام عام لكل مصل في السفينة وغيرها - الحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢).
٢ - وبالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١١١٧) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي أمر عمران بن حصين بأن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، والمصلي في السفينة قادر على القيام ومستطيع له، فليس له أن ينتقل إلى القعود إلَّا بعذر مانع من القيام - بدائع الصنائع (١/ ١٠٩).
٣ - وبالحديث الصحيح الذي تقدم برقم (٣/ ١١٥٣) من كتابنا هذا.
٤ - وللأثر الذي تقدم برقم (٤/ ١١٥٤) بسند حسن من كتابنا هذا.
٥ - والقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر ولم يوجد - بدائع الصنائع (١/ ١٠٩) والحاوي الكبير (٢/ ٣٨٢).
والراجح والله أعلم القول الثاني لقوة أدلته المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>